تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

11

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ( 17 ) ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ( 18 ) - أيسبعي الشاخص - والعصر

--> ( 1 ) . علل الشرائع : 343 / ح 1 ؛ وسائل الشيعة 8 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 الحديث 1 . ( 2 ) . مصباح المتهجّد : 106 ؛ وسائل الشيعة 8 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 299 / مسألة 45 ؛ المعتبر 2 : 23 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 99 ؛ جواهر الكلام 12 : 218 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 5 .